كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب الوتر
ووقتُه بعد صلاةِ (¬1) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (¬2).
وهو أنواعٌ (¬3):
1 - ركعةٌ.
2 - ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى (¬4)، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ.
3 - خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ
¬__________
(¬1) في (أ، ز): "فعل".
(¬2) في (ل): "بتقديم".
(¬3) جعلها المحاملي في "اللباب" (ص 136) تسعة أنواع، وانظر: مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/ 83، التنبيه 34، الوسيط 2/ 684، الروضة 1/ 328، الأنوار 1/ 77، الدرر البهية 38.
(¬4) هذا أصح أربعة أوجه -في المذهب- في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز 4/ 229 - 230، المجموع 4/ 13.

الصفحة 249