كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

أن يَزيدَ على تشهدَين (¬1).
4 - سَبْعُ ركعاتٍ (¬2).
5 - تِسْعُ ركعاتٍ (¬3).
6 - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (¬4)، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ (¬5) المَحامِلِيُّ (¬6) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (¬7).
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (¬8)، ويَصِلُها (¬9) بالتاسعةِ.
وفى (¬10) إحدى عشرةَ ركعةَ (¬11): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.
¬__________
(¬1) مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/ 77، 78.
(¬2) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.
(¬3) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.
(¬4) الإقناع للشربيني 1/ 106، أسنى المطالب 1/ 202، نهاية المحتاج 2/ 113.
(¬5) في (ل): "وقال".
(¬6) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص 136).
(¬7) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص 136).
(¬8) في (ل): "يتشهد بالثامنة".
(¬9) في (ل): "ثم يصلها".
(¬10) في (ل): "وهي".
(¬11) "ركعة" سقط من (أ).

الصفحة 250