وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.
* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (¬1).
وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.
أصحُهما: جَوْفُهُ.
والثاني: السَّحَرُ.
وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:
أحدُهما: اثنا عشرَ.
والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.
* وأمَّا الضُّحى:
فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:
قالَ عز وجل: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} (¬2) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (¬3).
¬__________
= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
(¬1) في (ل): "فسنة".
(¬2) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (3/ 79)، رقم (4870)، والطبري في تفسيره (10/ 562)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 561) =