كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

والأخبارُ فيها معروفةٌ.
وأقلُّها ركعتانِ، وأَفْضلُها ثَمانٍ، وأكثرُها ثنتا (¬1) عشرةَ ركعةً، يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ (¬2).
ووقتُها مِن حينِ ترتفعُ الشمسُ إلى الاستواءِ، ووقتُها المختارُ: إذَا ذَهبَ رُبُعُ النهارِ.
* * *

* وأمَّا صلاةُ الزوالِ (¬3): فذَكَرَ المَحامِليُّ (¬4) أنَّها ركعتانِ (¬5)، وذَكَرَ فيها خبَرًا (¬6) أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.
والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ (¬7) أَنْ تزولَ
¬__________
= والشوكاني في فتح القدير (4/ 427).
(¬1) في (ل): "اثنتا".
(¬2) المهذب 1/ 84، الروضة 1/ 332، شرح صحيح مسلم 5/ 230، المجموع 4/ 36، مغني المحتاج 1/ 223.
(¬3) شرح السنة 3/ 465، تحفة الطلاب 1/ 310.
(¬4) المحاملي في "اللباب" (ص 148).
(¬5) قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع "شرح السنة" (3/ 465)، و"تحفة الطلاب" (1/ 310).
(¬6) في (ل): "خبر".
(¬7) في (ل): "قبل".

الصفحة 254