ومنهم مَن يختارُ الانفرادَ (¬1).
ومنهم مَن قال: إنْ كانَ لا يَحفظُ القرآنَ أو يَخافُ التوانِيَ فالجماعةُ (¬2).
* * *
¬__________
= أفضل ما لم تختل الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول. وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلى. وقال أبُو يُوسُف: من قدر علي أن يُصلي في بيته كما يُصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلى أن يُصلي في بيته. وحكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح ست وثلاثُون ركعة؛ تعلقًا بفعل أهل المدينة. انتهى.
راجع "البيان" (2/ 278) و"فتح العزيز" (2/ 264 - 265) و"المهذب" (1/ 159) و"المجموع" (4 - 30 - 31).
(¬1) قال المحاملي في "اللباب" (ص 144): ويستحب فيها الإفراد، فإن صلى بجماعة لم يُكره. انتهى.
وهذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. كما في الوجيز 1/ 54، الروضة 1/ 335، المجموع 4/ 31 - 32.
(¬2) في الروضة 1/ 335: والأفضلُ في التراويح الجماعةُ على الأصح. وقيل: الأظهرُ، وبه قال الأكثرُون. والثاني: الانفرادُ أفضلُ. ثُم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرُهُم: الخلافُ فيمن يحفظُ القُرآن، ولا يخافُ الكسل عنها، ولا تختل الجماعةُ في المسجد بتخلفه. فإن فقد بعض هذا، فالجماعةُ أفضلُ قطعًا. وأطلق جماعة ثلاثة أوجُهٍ، ثالثُها: هذا الفرقُ.