باب تحية المسجد
وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (¬1):
1 - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (¬2) التحيةُ.
2 - الثانيةُ (¬3): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
3 - الثالثةُ (¬4): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (¬5) أنَّها مَكروهةٌ (¬6) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ
¬__________
(¬1) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.
(¬2) "له": سقط من (أ).
(¬3) في (ل): "الثاني".
(¬4) في (ل): "الثالث".
(¬5) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 94 - 95) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.
(¬6) في (ب): "مكروه".