كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ويُستحبُّ عَقِبَ الوُضوءِ الْمُجَدَّدِ (¬1).
وهلْ يُجزِئُ في الغُسلِ والتيممِ؟ لَم أَرَ مَن تعرَّضَ لَه، والقياسُ: الاستحبابُ.
* * *
¬__________
(¬1) راجع ذلك في "شرح السنة" (4/ 147)، و"المجموع" (1/ 469).

الصفحة 267