كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (¬1)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.
وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (¬2) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (¬3) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.
وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (¬4) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.
* * *

* ضابطٌ:
ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:
هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.
* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.
* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (¬5) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.
ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (¬6)
¬__________
(¬1) كما في "المنهاج" (ص 24) و"أسنى المطالب" (1/ 207).
(¬2) في (ل): "فائتة".
(¬3) في (ل): "فائتة".
(¬4) في (أ، ب، ز): "يصلي".
(¬5) في (أ): "ويوجب".
(¬6) في (ل): "قضاء".

الصفحة 272