كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب السجود
* والسجودُ خمسةٌ (¬1):
(1) سجودُ (¬2) صُلْبِ الصلاةِ.
(2) والسجودُ الذي يَلْزَمُ المأمومَ تَبَعًا للإمامِ.
(3) وسجودُ التلاوةِ.
(4) والشكرِ.
(5) والسهوِ.
والمقصودُ الثلاثةُ الأخيرةُ:
* فأما (¬3) سجودُ التلاوةِ (¬4): ففِي أربعةَ عَشرَ مَوضِعًا ليس منها (¬5) {ص}، وسجدتانِ في الحجِّ (¬6)، وسجدةُ {ص} سجدةُ شُكرٍ (¬7)، فإنْ قرَأَها في
¬__________
(¬1) "تحرير التنقيح" (ص 27).
(¬2) "سجود": سقط من (ب).
(¬3) في (أ): "وأما".
(¬4) هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها. راجع: المهذب 1/ 85، المنهاج 15، التبيان 89.
(¬5) في (ل): "فيها".
(¬6) "وسجدتان في الحج": سقط من (ب).
(¬7) هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم =

الصفحة 274