كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه (¬1)، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.
* * *

* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.
* * *

* وأما سجودُ السَّهوِ (¬2): فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو (¬3) سجدتانِ قُبيل (¬4) السلامِ (¬5).
فيُشرَعُ لأحدِ (¬6) خَمسةِ أشياءَ:
1 - لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.
2 - أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.
3 - أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.
¬__________
(¬1) في (أ): "عنه".
(¬2) وهو علي ضربين كما ذكر المحاملي: أ- يسجد لسهو نفسه. ب - يسجد لسهو إمامه. راجع "كفاية الأخيار" (1/ 78).
(¬3) في (ل): "وهي".
(¬4) في (ل): "قبل".
(¬5) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: "بعد السلام". . راجع "رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية" (169).
(¬6) في (ل): "لأجل".

الصفحة 276