كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

4 - أو الشكِّ في الزيادةِ.
5 - أو تَبَعِيَّتِهِ للإمامِ (¬1).
الأبعاضُ سِتةٌ تَقدمتْ.
وأما المَنهيُّ فما أَبطلَ عَمْدُهُ الصلاةَ اقتضَى سهوُه السجودَ (¬2)، إن لمْ تَبطل الصلاةُ بسَهْوِه، وما لا يُبْطِل عَمْدُهُ الصلاةَ (¬3) لا يَقتضِي سهوُهُ سجودًا، إلا فيما إذَا نَقلَ رُكنًا قوليًّا عن موضعِه، كالفاتحةِ، فإنه لا يُبْطلُ عَمْدُهُ، وإذا سَهى به سَجدَ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ مما يسجُد لسببِه (¬4): أَنْ تُحَوِّلَ الدابةُ أو الريحُ وجهَهُ عن القِبلةِ.
والمعروفُ في الدابةِ في المتنفِّلِ إذا انحرفَ عن صَوبِ الطريقِ إلى غيرِ القِبلةِ لِجِماحِ الدابةِ وَقَصُرَ الزَّمَانُ أنَّهُ يسْجُدُ (¬5) للسهوِ، وإنْ طالَ بَطَلَتْ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "أو تبعية الإمام".
(¬2) في (ل): "السجود سهوه".
(¬3) "اقتضى سهوه سجودًا. . . عمده الصلاة": سقط من (ب).
(¬4) في (ل): "بسببه".
(¬5) في (أ): "وقصر الزمان فيسجد"، وفي (ب): "وقصر الزمان به فيسجد"، وفي (ل): "سجد"، والمثبت من (ز).

الصفحة 277