كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
8 - أوْ وَصَلَتْ به السفينةُ دارَ الإقامةِ (¬1).
9 - أو خرجَ الوقتُ قبْلَ السلامِ (¬2) علي رأيٍ ضعيفٍ (¬3).
10 - أو سجدَ المسافرُ لسهوِه ثُم منعَه مِن السفرِ قَبْلَ السلامِ مَن له مَنْعُهُ مِن: زوجٍ، وسيدٍ، ووالدٍ وغريمٍ (¬4).
ذَكَرَ المحامليُّ ذلك كلَّه (¬5)، ولو اقتصرَ علَى ما يقتضِي في الجُمعةِ صَيرورتَها ظُهرًا، أو ما (¬6) يقتضِي إتْمامَ صلاةِ المُسافرِ قلَّ (¬7) العددُ، وَتَرْكِ ما إذا كان المسبوقُ خليفةً، ثم (¬8) سَها، فيسجدُ موضعَ سجودِ إمامِه ثم في آخِرِ صلاةِ نفسِه، وصُورَةٌ (¬9) أُخرى في المسبوقِ على وجهٍ ضعيفٍ.
* * *
¬__________
(¬1) الإقناع للشربيني 1/ 147، مغني المحتاج 1/ 214، 270، أسنى المطالب 1/ 193، والوسيط 2/ 672.
(¬2) "أو نوى الإقامة. . . السلام": سقط من (ب).
(¬3) والأظهر: عدم السجود، الإقناع للشربيني 1/ 147، مغني المحتاج 1/ 214، 270، أسنى المطالب 1/ 193، والوسيط 2/ 672.
(¬4) حاشية الشرقاوي 1/ 321، فتح المنان 152.
(¬5) المحاملي في "اللباب" (ص 155).
(¬6) في (ل): "وما".
(¬7) في (ل): "قبل".
(¬8) في (ل): "لمن".
(¬9) في (ل): "وصور".
الصفحة 279