كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:
وانتهى فقه الشَّافعيّ إِلى هاتين الطريقتين، وأصبحت الكتب المعتبرة لا تعدوهما، فمتى اتفقت الطائفتان على فرع من الفروع، كان هذا القول المعتمد في المذهب.
ثمَّ ظهر بعد ذلك من العلماء ممن لم يتقيدوا بمدرسة واحدة منها، بل نقلوا عن هذه وتلك، ومنهم:
الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر المتوفى سنة 502 هـ منهم، وكذلك أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي صاحب كتاب "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"، المتوفى سنة 505 هـ.
وابن الصبّاغ: عبد السيد بن محمد البغدادي صاحب كتاب "الشامل شرح مختص المزني" المتوفى سنة 477 هـ وهم عراقيون ينقلون عن الطريقتين.
والمتوفي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري صحابي التتمة، المتوفى سنة 448 هـ.
وإمام الحرمين أبو المعالي: عبد الملك بن عبد اللَّه، صاحب نهاية المطلب، المتوفى سنة 478 هـ.
والإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي صاحب "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز"، المتوفى سنة 505 هـ، وهم خراسانيون ينقلون عن العراقيين.
وربما يعتمد كل غير طريقته في الفروع، فدوّنوا الفقه وجمعوا بين الطريقتين.
وبظهور هؤلاء العلماء بدأ الرافدان الأساسيان الناقلان لفقه الشافعي قديمه وجديده يلتقيان في قول موحد يمثل مذهب الشافعي، والراجح من قوله، ولقد أنصف الإِمام النووي المدرستين الناقلتين للمذهب بقوله:
واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي، وقواعد مذهبه ووجوه

الصفحة 28