كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

12 - 13 - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (¬1) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (¬2) للإمامِ.
14 - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.
* * *

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (¬3):
1 - القيامُ.
2 - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.
3 - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.
4 - والسورةُ للسامعِ.
5 - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.
6 - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (¬4) إذا تركَه الإمامُ.
7 - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (¬5)، والأظهرُ أنه يسجدُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "الايتيان".
(¬2) في (ب): "والأخير".
(¬3) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 156)، وراجع: ومغني المحتاج 1/ 258، والروضة 1/ 374 - 375، وتحفة الطلاب 1/ 322، وحاشية الشرقاوي 1/ 322.
(¬4) في (أ): "والقعود".
(¬5) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 156).

الصفحة 281