كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

فصل
السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند (¬1):
الوُضوءِ.
والصلاةِ.
وقراءةِ القرآنِ.
وتغيُّرِ الفَمِ.
ولا يُكرَه إلَّا (¬2) للصائمِ بعد الزوالِ (¬3)، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.
وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) الأم 1/ 39، الإقناع لابن المنذر 1/ 56 - 57، شرح السنة 1/ 397، التبيان 53، المجموع 1/ 272 - 273، طرح التثريب 1/ 65، فتح المنان 58.
(¬2) "إلا": سقط من (ل).
(¬3) الأم 2/ 11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/ 105.
(¬4) هذا أحد الأوجه، والوجه الثاني -وهو الصحيح المشهور-: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر علي عود ونحوه حصل، وإلا فلا. راجع: فتح العزيز 1/ 371، المجموع 1/ 282، التحقيق 50.

الصفحة 283