كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وغُسْلُه (¬1) يشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وأدبٍ وشَرْطٍ ومكروهٍ (¬2).
* فالفرضُ:
استيعابُ البدَنِ مرةً بالغُسْل شَعَرًا وَبَشَرًا.
ويجبُ تخليلُ الشُّعورِ، وإن كَثفتْ (¬3).
ونيةُ الغاسِلِ علي وجهٍ مرجوحٍ (¬4).
* * *

* وسُنَنُه:
تقديمُ الوُضوءِ، ولْيقدِّمْ عليه الاستنجاءَ.
ثُمَّ بعد الوُضوءِ يَغْسِلُ رأسَهُ ولِحيتَه بماءٍ وسِدْرٍ، ويُسَرحُهما بِمُشْط واسعِ الأسنانِ ويَرُدُّ المُنْتَتَفَ إليه (¬5).
ثُم يَغسلُ الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلي الوجهَ، ثم (¬6) الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلِي القَفا.
¬__________
(¬1) "غسله": سقط من (أ، ب، ز).
(¬2) في (ل): "ومكروه وشرط".
(¬3) في (ل): "كثف".
(¬4) قال في "المنهاج" (ص 56): ولا تجب نية الغاسل في الأصح. وراجع "المجموع" (5/ 145).
(¬5) قال في "النهاية" (3/ 9): ويستعمل مشطًا واسع الأسنان، وَيرْفُقُ جهده؛ حتى لا ينتف شعره. . وانظر: "الحاوي الكبير" (3/ 10) و"فتح العزيز" (5/ 120).
(¬6) "ثم" سقط من (ل).

الصفحة 290