كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
ثُم يَصبُّ عليه الماءَ بقليلِ كافورٍ مِن رأسِه إلى قَدَمِه، ويُسَنُّ ثلاثًا، فإنْ لمْ تحصلِ النظافةُ زادَ، ويُستحبُّ الإيتارُ، ويُلَيِّنُ (¬1) مَفاصلِه ويُنشفُه، ويتعهدُ الغاسلُ مسحَ البطنِ برفقٍ.
* * *
* وأَدَبُه:
أن يُحْملَ الميتُ إلى موضعٍ خالٍ مستورٍ لا (¬2) يدخلُه إلا الغاسلُ ومعينُه والوليُّ.
ويُوضعُ علي سَريرٍ ونحوِه.
ويكونُ رأسُه أعلى، ويُغَسَّلُ (¬3) في قميصٍ بالٍ واسعِ الكُمِّ، أو فَتِيقٍ (¬4). فإن (¬5) لمْ يُوجدْ سَتَر ما بين السُّرةِ والركبةِ.
ويُعِدُّ الغاسلُ خِرقتَينِ نظيفتَين (¬6).
ويتخذُ إناءَينِ يغترفُ مِن أحدِهما وهو (¬7) الذي يُبعدُه فيَصبُّ في الإناءِ
¬__________
(¬1) في (ل): "وتليين".
(¬2) في (ل): "ولا".
(¬3) في (ل): "ويغسله".
(¬4) "فتح الوهاب" (1/ 106) و"تحفة المحتاج" (3/ 100) و"الإقناع" (1/ 200).
(¬5) في (ل): "يفتق وإن".
(¬6) "الأم" (1/ 320).
(¬7) في (أ): "وهي".
الصفحة 291