كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* والمكروهُ:
الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.
* * *
* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.
- فالفرضُ (¬1): ما يَسترُ العورةَ.
- والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ (¬2)، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ (¬3).
- والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق (¬4).
- والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.
والبياضُ أَولى مِن غيرِه.
وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه (¬5).
¬__________
(¬1) في (ل، ز): "والفرض".
(¬2) (ل): "خمسة كما سبق".
(¬3) "الأم" (1/ 303) و"فتح العزيز" (5/ 138).
(¬4) "كما سبق": سقط من (أ، ب).
(¬5) نص عليه في "الأم" (1/ 303) فقال: وأولى الناس بغُسله أولاهُم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيرُهُ فلا بأس.
الصفحة 293