كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ويُستحبُّ لِجيرانِ الميتِ مِن أقاربِه (¬1) والأباعدِ أن يَصنعُوا طَعامًا لِأهلِ الميتِ (¬2). واللَّهُ أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) "من أقاربه": سقط من (أ، ب، ز).
(¬2) "التنبيه" (ص 53).
وقال النووي في "المجموع" (5/ 319): واتفقت نُصُوصُ الشافعي في الأُم والمُختصر والأصحاب علي أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملُوا طعامًا لأهل الميت ويكُونُ بحيثُ يُشبعُهُم في يومهم وليلتهم. قال الشافعي في المُختصر: وأُحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملُوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعُهُم، فإنهُ سُنةٌ وفعلُ أهلُ الخير. قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل.

الصفحة 295