كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
(2) وحقُّ الرِّكازِ.
(3) والمَعْدِنُ.
(4) والكَفَّارةُ.
(5) والفِدْيةُ.
(6) والفَيءُ.
(7) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (¬1)؛ لكنْ (¬2) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (¬3) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (¬4): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (¬5)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (¬6) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 165).
(¬2) في (ظا): "ولكن".
(¬3) في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(¬4) "في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(¬5) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص 261)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 112).
(¬6) "والمستنبت": سقط من (ب).
(¬7) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.
الصفحة 298