(3) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (¬1).
ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (¬2):
1 - المُستنبَتاتُ.
2 - وحقُّ المعدِنِ.
3 - والرِّكازُ.
4 - وزكاة الفِطْرِ.
5 - والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.
7 - والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (¬3) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.
* * *
¬__________
(¬1) قال المحاملي (ص 65): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء" (3/ 15).
(¬2) قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب" (ص 166)، و"مختصر قواعد العلائي" (1/ 213)، و"الاستغناء" (2/ 484) و"الأشباه والنظائر" (ص 443).
(¬3) في (ب): "حول".