كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (¬1) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:
(1) السَّوْمُ.
(2) وإسامةُ المالِك.
(3) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.
(4) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.
* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (¬2) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (¬3):
أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.
والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (¬4) تبيعٌ.
والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.
والرابعُ (¬5): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.
وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.
¬__________
(¬1) في (ل): "الغنم".
(¬2) "كلها": سقط من (أ، ب، ز).
(¬3) "اللباب" (ص 170) و"شرح السنة" 6/ 14، و"الأشباه" للسيوطي 444، و"السراج الوهاج" 119، و"مزيد النعمة" 197.
(¬4) كذا! وفي المحاملي: "في ثلاثين من البقر".
(¬5) في (أ، ز): "الرابع".

الصفحة 306