باب زكاة الناض (¬1)
لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا (¬2).
والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه (¬3).
ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً (¬4)، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ (¬5).
ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ (¬6) في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ
¬__________
(¬1) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص 261)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 112).
(¬2) (20 دينارًا = 85 غرامًا).
(¬3) الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378 واللباب ص 167.
(¬4) (200 درهم = 595 غرامًا).
(¬5) الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378، واللباب ص 167.
(¬6) يعني فصل بعضها عن بعض، قال في "تهذيب اللغة" (8/ 245): قال الليث: الشقصُ: طائفةٌ من الشيء، تقول: أعطاهُ شقصًا من ماله. وقال الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من دار، ومعناهُ: أي اشترى نصيبًا معلُومًا غير مفروز مثل سهم من سهمين أو من عشرة أسهم. قال أبُو منصورٍ: وإذا فُرز جاز أن يُسمى شقصًا، وتشقيصُ الذبيحة تعضيتها وتفصيلُ أعضائها بعضها من بعض سهامًا معتدلة.