كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (¬1) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (¬2) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (¬3) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (¬4).
الخُمُسُ (¬5) في الرِّكازِ.
* * *
¬__________
(¬1) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(¬2) في (ل): "ونصف".
(¬3) في (ل): "والعشر".
(¬4) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(¬5) في (ل): "والخمس".

الصفحة 311