كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

باب (¬1) المعدن (¬2)
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (¬3) إلَّا الذهبَ والفضةَ (¬4).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (¬5)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (¬6)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (¬7).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (¬8).
¬__________
(¬1) في (ظا): "باب زكاة المعدن".
(¬2) المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر" 262، "المغني" لابن باطيش 1/ 212، "تحرير ألفاظ التنبيه" 115.
(¬3) كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(¬4) "الأم"، 2/ 45، "أسنى المطالب" 1/ 385، "نهاية المحتاج" 3/ 96.
(¬5) في النسخ: "الأول".
(¬6) في (ل): "كالركاز".
(¬7) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. . "التنبيه" 60، "الحلية" 3/ 97، "فتح العزيز" 3/ 89، "المجموع" 6/ 83، و"اللباب" ص 181.
(¬8) الحاوي 3/ 334، الروضة 2/ 282. قال المحاملي ص 181: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/ 60، المجموع 6/ 81، كفاية الأخيار 1/ 118.

الصفحة 312