فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (¬1).
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (¬2) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي "الصحيحين" (¬3) أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (¬4).
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (¬5).
ويُشترطُ فيه النِّصابُ (¬6).
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) الغاية القصوى 1/ 382، الأنوار 1/ 134، فتح المنان 204.
(¬2) في (أ): "الملك".
(¬3) "صحيح البخاري" (1428) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (1710) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(¬4) "منهاج الطالبين" (ص 169).
(¬5) "منهاج الطالبين" (ص 169).
(¬6) يعني على أصح القولين. . "الروضة" 2/ 286، "مغني المحتاج" 1/ 395.
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 169).