باب زكاة المستنبت
* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:
(1) ثمرةُ النخْلِ.
(2) والعِنَبِ.
(3) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (¬1).
ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (¬2) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.
* * *
¬__________
(¬1) وهذه الثلاثة فيها العُشر إن سُقيتْ بماء السماء، وإن سقيت بالنواضح ففيها نصف العشر، يخرج بعد الجفاف أو بالخرص.
(¬2) في (ظا): "والانعقاد في الإخراج".