باب زكاة التجارة
* وَتَخْتَصُّ بأربعةِ شُروطٍ للإيجابِ:
أحدُها: أن يكون تَمَلَّكَ (¬1) ذلك العَرَضَ (¬2) بمعاوضةٍ، وإن كانتْ غيرَ مَحْضةٍ (¬3) على الأصحِّ.
الثاني: أن تقترنَ نيةُ التجارةِ بحالةِ المُعاوضةِ.
الثالثُ: أن لا يَنِضَّ ناقضًا في أثناءِ الحَوْلِ، فإن نَضَّ كذلك ثُم اشْترى به سِلْعةً للتجارةِ، فابتداءُ الحولِ (¬4) مِنْ حينِ الشراءِ.
الرابعُ: أن لا يَقصِدَ القِنْيَةَ (¬5) في أثناءِ الحَوْلِ.
ويُعْتبر النِّصَابُ آخِرَ الحَوْلِ على الأصحِّ، فإن وُجِدَت القيمةُ عنده دُونَ النِّصابِ انقطعَ الحَوْلُ، ويَفْتتِحُ حَوْلًا آخَرَ، إلَّا أن يكونَ معه مِنَ النقدِ ما يُكَمِّلُ به
¬__________
(¬1) في (ل): "ملك".
(¬2) في (ل): "العرض".
(¬3) في (أ، ب): "محصنة".
(¬4) "فإن نص ذلك. . . فابتداء الحول": سقط من (ب).
(¬5) في (أ): "القيمة".