* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (¬1):
(1) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(2) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (¬2).
(3) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (¬3) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (¬4) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (¬5) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (¬6):
أحدُها (¬7): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.
¬__________
(¬1) "منهاج الطالبين" (ص 171).
(¬2) في (ظا): "ذكرها".
(¬3) في (ل): "ما للقراض".
(¬4) في (أ، ظا): "حسبت".
(¬5) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(¬6) "المجموع" (5/ 361)، و"حلية الأولياء" (3/ 21).
(¬7) في (أ): "إحداها".