كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

والثانيةُ: أن يَشتريَ سِلعةً للتجارةِ بعَيْنِ نِصَابٍ مِن نَقْدٍ، فيَبنِي على حَوْلِ النَّقْدِ كما تقدَّمَ.
الثالثةُ (¬1): إذا بادلَ النُّقودَ بعضَها ببعضٍ على رأيٍ مرجَّحٍ (¬2) (¬3).
الرابعةُ: إذا اشترى عَرَضًا للتجارةِ بنِصَابٍ مِنَ السائمةِ فإنه يَنْبَني (¬4) على حَوْلِ السائمةِ على وجهٍ ضعيفٍ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "الثالثة".
(¬2) في (ل، ظا): "مرجوح".
(¬3) إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب، قاله ابن سريج. وأصحهما الثاني، انظر: "فتح العزيز" (5/ 489)، و"المجموع" (6/ 55).
(¬4) في (ل، ظا): "يبني".

الصفحة 321