باب زكاة الرؤوس
وهي زكاةُ الفِطْرِ (¬1).
وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (¬2) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (¬3).
وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (¬4)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (¬5):
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما
¬__________
(¬1) "منهاج الطالبين" (ص 172).
(¬2) "من": سقط من (ل).
(¬3) وهو المذهب الجديد، كما في "الأم" (2/ 68)، و"الروضة" (2/ 92)، ونهاية المحتاج 3/ 110.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة" (2/ 92)، فتح العزيز 6/ 112.
(¬4) في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".
(¬5) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص 172) أربعة فقط، وانظر: الأم 2/ 67، الاستغناء 2/ 520 - 521، فتح المنان 206.