يُخرجُه (¬1) في (¬2) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (¬3).
الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (¬4).
الثالثُ: المكاتَبُ (¬5).
الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (¬6).
كذا قال المَحامِلِيُّ (¬7)، والأصحُّ خلافُه (¬8).
ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا, ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.
الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.
¬__________
(¬1) في (ل): "يخرج".
(¬2) في (1): "من".
(¬3) الأم 2/ 69.
(¬4) يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة 2/ 294، المجموع 6/ 125.
(¬5) هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/ 101، الروضة 2/ 299.
(¬6) في (ل): "والآبق".
(¬7) المحاملي في "اللباب" (ص 173).
(¬8) في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 6/ 151، الروضة 2/ 296 - 297.