كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (¬1) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (¬2) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (¬3) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (¬4) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (¬5):
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (¬6).
والثانيةُ (¬7): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (¬8).
والثالثةُ (¬9): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ (¬10): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.
¬_______
(¬1) في (ل): (ابنه).
(¬2) في (أ، ز): "تلزم".
(¬3) في (ل): "البلد".
(¬4) في (ظا): (والواجب الحب السليم).
(¬5) المحاملي في "اللباب" (ص 173)، والاستغناء 2/ 526، الأشباه للسيوطي 445.
(¬6) حاشية الشرقاوي 1/ 373.
(¬7) في (ب): "الثانية".
(¬8) مغني المحتاج 1/ 407.
(¬9) في (ب): "الثالثة".
(¬10) في (ب): "الرابعة".
الصفحة 324