كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (¬1) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (¬2):
1 - إحداها (¬3): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
2 - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (¬4) ونصفُه عبدًا (¬5) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
3 - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (¬6) كالسيدَينِ.
4 - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (¬7)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "ثلاثة".
(¬2) الأم 2/ 73، فتح العزيز 6/ 221 - 224، الروضة 2/ 304، المجموع 6/ 135 - مغني المحتاج 1/ 406.
(¬3) في (أ، ب): "أحدُها".
(¬4) في (أ، ب): "حر".
(¬5) في (أ، ب): "عبد".
(¬6) في (ل): "فيها".
(¬7) "اللباب" (ص 173).
الصفحة 325