3 - الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (¬1) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (¬2)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها, ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (¬3) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.
4 - الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (¬4)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (¬5) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.
5 - الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (¬6) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.
6 - السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
¬_____________
(¬1) "من الإبل" سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "لبون".
(¬3) في (ل): "ذَكَرَ".
(¬4) انظر: "اللباب" (ص 171).
(¬5) في (ل): "في".
(¬6) في (ل): "ذكر ذلك".