كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

ولا يثبتُ استردادُ المعجَّلِ إلَّا في أربعِ صُورٍ (¬1):
1 - أحدُها: أن يقولَ إنَّها زكاةٌ مُعجَّلة، فإنْ عَرضَ له (¬2) مانعٌ استردَدْتُ مِنكَ.
2 - الثانيةُ: أن يَقتصرَ على قوله "هذه (¬3) زكاةٌ معجَّلَةٌ" على الأصحِّ.
3 - الثالثةُ: أن يُعلِمَ الآخذَ بذلكَ.
4 - الرابعةُ: أن يكونَ الدافعُ الإمامَ، وهذه على طريقةِ العراقِيينَ، والأصحُّ أنَّ المعتبرَ ما قبلها.
وجَزمَ المَحامِلِيُّ بأنه لا يسترِدُّ بِرِدَّةِ المالكِ، ويوافقُه وجهٌ أن إتلافَه لغيرِ (¬4) حاجةٍ لا يُثبِتُ الاستردادَ، والأصحُّ ثبوتُه، ومتى كان المعجَّلُ تالفًا وجبَ ضمانُه، وإن كان ناقصًا بِعَيب (¬5) فلا يَضمنُ النُّقصانَ.
* * *
¬__________
(¬1) قال الإِمام في "النهاية" (3/ 178 - 179) ثم إذا جرى ما يبطل إجزاء ما عجل، فهل يثبت استردادُ المعجل؟ اضطربت النصوصُ وتخبط المذهب.
(¬2) "له": سقط من (أ، ب، ز).
(¬3) في (ل): "وهذه".
(¬4) في (ل): "بغير".
(¬5) "بعيب" سقط من (أ، ب، ز).

الصفحة 331