كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

- والغارِمُ: مَن عليه دَينٌ حالٌّ لا يَقدرُ على وفائه إنِ استدانَ لِمصلحةِ نفْسِه، وإنِ استدانَ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أُعطِيَ، ولو كان غنيًّا.
- والمرادُ مِن سبيلِ اللَّه: الغُزاةُ الذينَ لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ ويُعطَونَ ولو مع الغِنى.
- وابنُ السبيلِ: مَن (¬1) يُنشِئُ السَّفَرَ مِن إقامتهِ، والغريبُ المُجتازُ بالبلدِ، ويُشترطُ فيه الحاجةُ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفَرِه.
ويُشترَطُ في جميعِ الأصنافِ الإِسلامُ، وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشمٍ والمُطلِبِ، وكذا (¬2) مواليهِم.
ولا يجوزُ مِن كلِّ صِنفٍ أقلُّ مِن ثلاثةٍ إلَّا العاملَ (¬3)، ومتى وُجدتْ الأصنافُ أو بعضُها في بلدٍ امتَنعَ النقلُ عنْ بلدِ المالِ (¬4)، وفِي الفِطْرِ عن بلَدِ البدَنِ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي (¬5) ما إذا دفعَ (¬6) الزكاةَ للإمامِ.
¬__________
(¬1) في (أ): "ومن".
(¬2) "كذا": سقط من (ب).
(¬3) أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. "اللباب" (ص 182) ومطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/ 511.
(¬4) في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولًا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيًا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88 كيلو متر]. وانظر: الحلية 3/ 135، الروضة 2/ 331، المجموع 6/ 221.
(¬5) في (ل): "وهو".
(¬6) في (ب): "وقع".

الصفحة 334