كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (¬1)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (¬2) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (¬3).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (¬4) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *
¬__________
(¬1) "الباطنة": سقط من (أ، ل).
(¬2) في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 181) الروضة 2/ 205 مغني المحتاج 1/ 413، زاد المحتاج 1/ 493. .
(¬4) "أولى": سقط من (ب).
الصفحة 335