كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
* ولِصحَّةِ الصَّومِ مُطْلَقًا أربعُ شرائطَ (¬1):
(1) الإسلامُ.
(2) والتمييزُ.
(3) والنقاءُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ.
(4) وقابليةُ الوقتِ، فلا (¬2) يصحُّ صومُ الكافرِ، والمجنونِ، والصبيِّ الذي لا يُميِّزُ، ومَنِ استغرقَ في الإغماءِ يومَه، ولا الحائضِ والنُّفَساءِ، ولا الصومُ في الليلِ، ولا في الأيامِ المُحرَّمةِ، ورمضانُ لا يُقبَلُ صومُ غيرِه فيه.
* * *
* ولِوجوبِ صَومِ رمضانَ خمسُ شرائطَ (¬3):
(1) البلوغُ.
(2) والعقلُ.
(3) والإِسلامُ -على معنى أنَّا لا نُطالِبُ الكافرَ الأصليَّ بفِعْلِه طَلبَه مِن المسْلِمِ، ولا بِقضَاءٍ، ولا كَفَّارةٍ، وإلا فالكافِرُ الأصليُّ مخاطَبٌ بفُروعِ
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 188)، الغاية القصوى 1/ 410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.
(¬2) في (ل): "ولا".
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 188)، التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.
الصفحة 338