سفرَ القصرِ، والمريضُ (¬1).
وتَختصُّ الحائضُ والنُّفساءُ بوجوبِ الإفطارِ، وعدمِ صحةِ الصومِ كما تقدَّمَ (¬2)، والمُغمَى عليه لا يَصحُّ منه (¬3)، وعليه القضاءُ.
* وقِسمٌ عليهمُ الكفارةُ دون القضاءِ، وذلك في الشَّيخِ والشَّيخةِ؛ لا يُطيقانِ الصومَ (¬4).
* وقِسمٌ عليهم الكفارةُ والقضاءُ، وذلك في الحاملِ والمُرضعِ (¬5)، إذا أفطرتَا للخوفِ على الولدِ، ومَن أفطرَ لإنقاذِ غريقٍ ونحوِه، ومؤخِّرُ قضاءِ رمضانَ مع الإمكانِ حتَّى يَدخلَ رمضان آخَرُ لكنْ تأخيرُه بغيرِ عُذرٍ.
* وقِسمٌ لا قضاءَ ولا كفارةَ، وذلك في المجنونِ.
* * *
* قاعدةٌ:
لا تَجتمعُ الفديةُ والقضاءُ عندنا إلَّا في القِسمِ الثالثِ، ومَن أَفسدَ صومَ
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 192) والروضة 2/ 370.
(¬2) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/ 257 الإجماع على ذلك.
(¬3) "منه": سقط من (ل).
(¬4) المحاملي في "اللباب" (ص 192) و"المنثور" 3/ 75، ومختصر قواعد الزركشي 609.
(¬5) يعني على أحد القولين كما عند المحاملي في "اللباب" (ص 193).