كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

رمضانَ بالجِماع (¬1)، ونَظيرُه في الحَجِّ: مَنْ (¬2) أَفسدَ نُسُكَهُ بالجِماعِ، ومَن فاته الحجُّ، ومؤخِّرُ رمْي يومٍ إلى يوم (¬3) على قولٍ مرجوحٍ.
* * *

* ويُعتبرُ في صيام شهرِ (¬4) رمضانَ سبعةُ أشياءَ، وقد يُشاركُه غيرُه في بعضِها (¬5):
1 - أحدُها: العِلمُ أو الظنُّ بدخولِ الشهرِ، وذلك برؤيةِ الهِلالِ، أو باستكمالِ العَددِ، أو بأنْ يُثبته القاضي، والقاضي يُثْبتُه بعِلْمِه، أو (¬6) بعَدْلٍ بصفةِ الشهودِ، لا عبدٍ وامرأةٍ في الأصحِّ.
والرؤيةُ يَتعدى حُكْمُها إلى ما دون مسافةِ القصرِ، والنظرُ إلى اختلافِ المَطالعِ: ضعيفٌ (¬7).
ويكتفِي الآحاد بكل (¬8) مِن العبدِ والمرأةِ والصِّبيةِ الرُّشداءِ (¬9) لِصِحَّةِ
¬__________
(¬1) في (ل): "بجماع".
(¬2) في (ز، ل): "ومن".
(¬3) في (ل): "إلى يومين".
(¬4) "شهر": زيادة من (أ، ز).
(¬5) في (ل): "وقد شارك بعضه في غيرها".
(¬6) "بعلمه أو" سقط من (ل).
(¬7) "ضعيف": سقط من (ل)، وفي هامش (ز): بل المعتبر والمعتمد اختلاف المطالع كما صححه النووي.
(¬8) في (ل، ز): "الأداء كل".
(¬9) في (ب): "الأموال الباطنة".

الصفحة 341