* ويُكرَهُ في الصومِ ثلاثةَ عَشرَ شيئًا (¬1):
1 - مضغُ العِلْكِ.
2 - وأن يَحتجِمَ.
3 - أو يحجمَ.
4 - أو يَفتصِدَ.
5 - أو (¬2) يدخلَ الحمَّامَ.
6 - وأن (¬3) يستاكَ بعدَ الزوالِ، والمختارُ لا يُكرَهُ مُطْلقًا (¬4)، وقد تقدمَ (¬5).
¬__________
= المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء اللَّه".
وفي إسناده مروان بن سالمٍ المقفع، وهو مجهول.
وقال ابن حجر في "التهذيب" (10/ 93): زعم الحاكم في "المستدرك" أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر. وَقَال في "التقريب": مقبول.
قلت: والحديث رواه المزي في "تهذيب الكمال" (27/ 391) وقال عقبة: قال الحافظ أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد.
(¬1) شرح السنة 6/ 272، التنبيه 67، الحلية 3/ 173، مدارك المرام 95 - 98، الأنوار 1/ 157 - 158، كفاية الأخيار 1/ 128، أسنى المطالب 1/ 421 - 422، فيض الإله المالك 1/ 282 - 283.
(¬2) في (ل): "وأن".
(¬3) /14 - أ].
(¬4) "مطلقًا": سقط من (ل).
(¬5) راجع الأم 2/ 11، والتنبيه ص 14، وحلية العلماء 1/ 105.