كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

7 - 8 - وذَوقُ (¬1) الطعامِ، ومَضْغُه.
9 - وتأخيرُ الفِطْرِ.
10 - وثجُّ الماءِ عندَ الفِطرِ.
11 - 12 - والمُشاتمةُ والغِيبةُ.
13 - والقُبلةُ، إن كان قويًّا على الجِماعِ، كذا ذكرَه (¬2) المَحامِلِيُّ (¬3)، لكن الغِيبة محرَّمةٌ.
وأما القُبلةُ: فرجَّحَ جماعةٌ فيها التحريمَ لِمنْ تُحرِّكُ شَهوتَه، والأرجحُ دليلًا لا تحرمُ (¬4).
والمُشاتمةُ قد تكون محرَّمةً.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "ذوق".
(¬2) في (ل): "ذكره".
(¬3) ذكره المحاملي في اللباب (ص 106).
(¬4) في (ل): "تحرم فيها".

الصفحة 347