وجبَ (¬1) بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.
ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.
وأما (¬2) المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.
وهي على (¬3) ثلاثةِ أنواعٍ:
نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.
وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ (¬4) الماوَرْدِيُّ:
فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:
إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.
وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.
وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.
وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ (¬5) بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.
وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ (¬6) يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،
¬__________
(¬1) في (ل): "أوجب".
(¬2) في (ل): "فأما".
(¬3) "على" سقط من (ل).
(¬4) في (أ، ز): "وصححه".
(¬5) في (ل): "وتكرر".
(¬6) "صوم": سقط من (ل).