كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

4 - وقتْلُ صَيدٍ قِيمتُه ثَمَنُ مُدَّينِ.
5 - وكذلك في نَبْتِ الحرَمِ.
6 - وفِي يومَينِ مما سَبقَ.
وقد تزيدُ الأمدادُ على ما ذُكرَ كما في ثلاثةِ أيامٍ فأكثرَ مما سَبق.
وكذلك في (¬1) مواضعَ في الحَجِّ تأتِي.
وأما الدمُ: ففِي ستةَ عشرَ موضعًا (¬2)، وكلُّها في الإحرامِ:
1 - المناسِكُ (¬3).
2 - والصيدُ (¬4).
3 - والوطءُ.
4 - وحلقُ ثلاثِ شَعراتٍ فأكثرَ.
5 - وتقليمُ الأظفارِ.
6 - والطيبُ.
7 - واللباسُ.
¬__________
(¬1) "في": سقط من (ل).
(¬2) "موضعًا" سقط من (ل).
(¬3) "المناسك": سقط من (ل).
(¬4) في (أ، ل، ظا): "الصيد".

الصفحة 352