كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

8 - وتركُ الإحرامِ مِن المِيقاتِ.
[9 - وتركُ البَيْتوتةِ بمُزدَلِفةَ.
10 - وكذلك ليالِي مِنًى.
11 - وقطْعُ شَجرِ الحرَمِ] (¬1).
12 - 13 - وترْكُ الرمْيِ وطوافِ الوداعِ لا القُدومِ، خلافًا لِما جَزمَ به المَحامليُّ.
15 - 14 - ودمُ التمتعِ والقِرانِ.
16 - وفوتُ (¬2) الحجِّ والإحصارِ، لا في رَكعتَي الطوافِ على الأصحِّ، ولا في الجَمعِ بين الليلِ والنهارِ بعرفةَ لِمن وقفَ نهارًا على (¬3) الأصحِّ.
* * *

ثم الدماءُ المذكورةُ منها دمُ تخييرٍ وتقديرٍ كالحلقِ والتقليمِ، ومنها تخييرٌ وتعديلٌ، ومنها ترتيبٌ وتقديرٌ، ومنها ترتيبٌ وتعديلٌ، ومنها مغلظٌ، وسيأتي في الحجِّ. .
* قاعدةٌ: يَختصُّ صيامُ رمضانَ بالإمساكِ كما يَختصُّ بالكفارةِ المغلَّظةِ.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "وفوت".
(¬3) / 14 - ب].

الصفحة 353