كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

فصل
جماعُ الصيامِ خمسةٌ: فرضٌ وسُنةٌ ونفلٌ ومكروهٌ وحرامٌ.
أما الفرضُ فمنه منصوصٌ عليه في القرآنِ [ومنه غيرُ مَنصوصٍ عليه.
* المنصوصُ في القرآنِ] (¬1) تسعةٌ:
خمسٌ (¬2) يجبُ فيها التتابعُ (¬3):
- صومُ رمضانَ (¬4).
- وكفارةُ الظِّهارِ (¬5).
- وكفارةُ القتلِ (¬6).
- وكفارةُ المُجامِعِ في رمضانَ.
كذا قال المَحاملِيُّ، وهو وهْمٌ، فكفارةُ المُجامِعِ ليستْ فِي القرآنِ.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "خمسة".
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 188)، الأشباه للسيوطي 445.
(¬4) المنثور 1/ 241.
(¬5) رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/ 71.
(¬6) التنبيه 229، مغني المحتاج 4/ 108.

الصفحة 356