كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

وصومُ رمضانَ (¬1) التتابعُ فيه مِن ضرورةِ الزمانِ.
- والخامسُ: كفارةُ اليمينِ يجبُ فيها التتابعُ على قولٍ مرجوحٍ (¬2).
* * *

وثلاثةٌ يجوزُ فيها التفريقُ (¬3):
- قضاءُ رمضانَ.
- وفِديةُ الحلْقِ.
- وجزاءُ الصيدِ.
* * *

وواحدٌ يجبُ فيه (¬4) التفريق، وهو صومُ التمتعِ بين الثلاثةِ والسبعةِ (¬5)، وفِي معناه مَن نذرَ أَنْ يصومَ متفرِّقًا على الأصحِّ (¬6).
وأما أيامُ الثلاثةِ والسبعةِ، فيستحبُّ فيها التتابعُ على المشهورِ.
* * *
¬__________
(¬1) "رمضان": سقط من (ب).
(¬2) الحلية 7/ 309، الروضة 11/ 12.
(¬3) الحلية 3/ 147، تحرير التنقيح 38.
(¬4) "فيه": سقط من (ل).
(¬5) المناسك للنووي 524 - 525، كفاية الأخيار 1/ 144.
(¬6) يعني لا يجوز أن يصوم حينئذ متتابعًا. . هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة 3/ 309، المجموع 8/ 479.

الصفحة 357