كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
وأمَّا مَا لَمْ يُنصَّ عليه في القرآن، فثلاثةَ عشرَ (¬1):
(1) كفارةُ المُجامِعِ في شهرِ رمضانَ.
(2) والمُجامعِ في الإحرامِ.
(3) واللبسُ في الإحرامِ (¬2).
(4) والطِّيبُ.
(5) وتقليمُ الأظفارِ.
(6) ودَهنُ شَعرِ الرأسِ، واللحيةِ.
(7) والقِرانُ.
(8) والنذرُ.
(9) والإحصارُ.
(10) وفواتُ الحجِّ.
(11) وتركُ واجبٍ مِن واجباتِه التي تُجبَرُ بالدمِ.
(12) وقطْعُ شجرةٍ (¬3) مِن أشجارِ الحرَمِ، وما في معنى ذلك.
¬__________
(¬1) الروضة 3/ 184 - 186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/ 129، 143 - 145، فتح الجواد 1/ 352 - 358.
(¬2) "واللبس في الإحرام": سقط من (ب).
(¬3) في (ل): "شجر".
الصفحة 358