كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)

(13) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.
وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ (¬1):
1 - 2 - صومُ الاثنينِ والخميسِ.
3 - ويومُ عرفةَ.
5 - 4 - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ (¬2).
7 - 6 - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.
8 - والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.
9 - وتسعُ ذي الحجةِ.
10 - وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.
11 - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] (¬3).
12 - وصومُ يومٍ (¬4) لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.
¬__________
(¬1) السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/ 328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/ 387، 388، المجموع 6/ 378 - 386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/ 446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.
(¬2) في (ل): "وتاسوعاء وعاشوراء".
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) "يوم": سقط من (ل).

الصفحة 359